اجتهاد ولا نظر مفسدة ولا شئ من تمكين الإمام وإيجاب طاعته كذلك بمفسدة ويلزمها لا شئ من غير المعصوم بإمام، والمقدمتان ظاهرتان مما تقدم.
الثامن عشر: إنما يجب طاعة الإمام لو علم أنه مقرب إلى الطاعة مبعد عن المعصية وإنما يحصل ذلك لو لم يجوز عليه المكلف المعصية ولا الأمر بها، وذلك هو العصمة.
التاسع عشر: لو لم يكن الإمام معصوما لساوى المأمومين في جواز المعصية فكان تخصيص أحدهم بوجوب الطاعة والرياسة ترجيحا بلا مرجح وهو محال.
العشرون: لا شئ من غير المعصوم يجب طاعته في جميع أوامره سواء علم بكونه طاعة في نفس الأمر أو لا، وكل إمام تجب طاعته في جميع أوامره سواء علم بكونه طاعة أم لا ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام، أما الصغرى فلأن المأمور به إنما يجب مع علم المأمور بكونه طاعة يستحق عليه الثواب أو ظنه إذ تجويزه كون، المأمور به ذنبا، وإن الآمر قد يأمر بمعصيته، وبما ليس بطاعة مما ينفر المكلف عن الامتثال ويبعده عن ارتكاب مشاق التكليف، وأما الكبرى فلأنه لولا ذلك لانتفت فائدته ولزم إفحامه.
الحادي والعشرون: الإمام يحتاج إليه في حفظ الشرع وتقريب المكلف من الطاعة وتبعيده عن المعصية وإقامة الحدود والجهاد وحفظ نظام النوع.
فنقول: كل من هذه الخمسة يستلزم أن يكون معصوما، فلو لم يكن معصوما لزم مساواته لباقي المجتهدين فلا.
أما الأول: يخصص لحفظ الشرع دونهم بل يقومون مقامه فيه فيفتقر احتياجهم إليه فيه.
وأما الثاني: فإذا لم يكن معصوما ساوى غيره، فلو صلح لتقريب غيره مع مساواته إياه لصلح لتقريب نفسه فلم يحتج إليه فيه والإمامة زيادة في