كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٥
من الطاعة وبعده عن المعصية، هذا هو العصمة والثاني لما ذكرنا ولأنه يلزم أن لا يكون لطفا لغيره، فلا يكون إماما له هذا خلف، والثالث باطل وإلا لخلا بعض المكلفين عن اللطف أو كان للإمام إمام آخر. والرابع يرفع إمامته وهو مطلوب، فلا شئ من غير المعصوم بإمام.
السادس عشر: لا شئ من غير المعصوم تمكينه وإيجاب طاعته في جميع ما يأمر به وينهي، ويقتل ويقاتل لطف، وكل إمام تمكينه وإيجاب طاعته في ذلك كله لطف، ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب، لا يقال هذا قياس من الشكل الثاني وشرط انتاجه دوام الصغرى أو كون الكبرى منعكسة سلبا وعدم استعمال الممكنة إلا مع الضرورية أو تجعل كبرى لإحدى المشروطتين، والصغرى هاهنا، إما جزئية أو ممكنة إذ قد يعلم الله تعالى إن بعض المكلفين غير المعصوم لا يأمر باعتبار الإمامة إلا بالطاعة ولا ينهي إلا عن المعصية فيكون تمكينه لطفا والكبرى يمنع كونها ضرورية، وما البرهان عليه، لأنا نقول: إما أن يتقرر في العقول أن الإمام المنصوب يستحيل صدور معصية منه، ويستحيل أمره بمعصيته ونهيه عن طاعة، ويستحيل عليه الخطأ أو لا يتقرر ذلك، فإن كان الأول فهذا هو وجوب العصمة وإن كان الثاني لزم أحد الأمرين أما إمكان المعصية طاعة بمجرد اختيار إنسان غير معصوم وأمره، وأما نقض الغرض واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله، أما الملازمة فلأنه إما أن نجيب على المكلف في نفس الأمر جميع ما يأمر به وإن كان معصية ويصير طاعة أو لا يجب إلا ما يكون طاعة، والأول يستلزم الأول وهو ظاهر، والثاني يستلزم الثاني إذ يجوز المكلف أن لا يكون ما أمر به واجبا عليه في نفس الأمر، فلا ينقاد إلى فعله ويظهر التنازع وهو نقض الغرض فلا يكون لطفا بالضرورة، فقد ظهر أن الأولى ضرورية.
سلمنا: لكن الثانية ضرورية قطعا واختلاط الضرورية مع غيرها في الشكل الثاني ينتج ضرورية وقد أوضحنا ذلك في كتبنا المنطقية.
السابع عشر: تمكين غير المعصوم وإيجاب طاعته في جميع أوامره من غير
(١٨٥)
مفاتيح البحث: القتل (2)، المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست