الثالث والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم تكليف ما لا يطاق واللازم باطل فكذا الملزوم، أما الملازمة فلأن المكلف مأمور بالعلم بقوله وإلا لم يحصل التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية ولم يحصل الانقياد له، وأقدم الناس على مخالفته ومنازعته، فلو لم يكن قوله مفيدا للعلم لكان الله عز وجل قد كلف بالعلم من شئ لا يفيده وهو تكليف ما لا يطاق وغير المعصوم يمنع التكليف بالعلم بمجرد قوله لاحتمال النقيض وهو يستحيل أن يفيد إلا الظن، وأما بطلان التالي فظاهر من كتبنا الكلامية.
الرابع والثلاثون: أوامر الإمام ونواهيه وإرشاده دليل على اللطف، ولا شئ من غير المعصوم كذلك، أما الصغرى فظاهرة وإلا لم يكن مقربا ولم يثق المكلف به فتنتفي فائدته وهو ظاهر، وأما الكبرى فلأن الدليل ما يفيد العلم وأوامر غير المعصوم ونواهيه تحتمل النقيض فلا تكون دليلا.
الخامس والثلاثون: مع امتثال أوامر الإمام ونواهيه يأمن المكلف ويحصل له الجزم بالحق والطمأنينة، ولا شئ من غير المعصوم كذلك، أما الصغرى فلأن المكلف لا بد له من طريق إلى الأمن والجزم والطمأنينة والسنة والقرآن لا يحصل بهما ذلك خصوصا على القول بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين وأكثرها عمومات وظواهر، والنص الدال على الأحكام قليل منهما، والوحي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منقطع فليس إلا الإمام، وأما إنه لا بد من طريق إلى ذلك، فظاهر، وكيف لا وقد نهى عن اتباع الظن، وأما الكبرى فظاهرة لاحتمال الخطأ.
السادس والثلاثون: كلما كنا مكلفين بالحق والصواب في جميع الأحكام كان الإمام معصوما لكن المقدم حق فالتالي مثله أما الملازمة فلأن الصواب والحق في جميع الأحكام لا بد من طريق إلى العلم به وإلا لم يقع التكليف به لاستحالة تكليف ما لا يطاق والسنة والكتاب لا يفيدان ذلك للمجتهدين قطعا، فتعين أن يكون هو الإمام، وأما حقيقة المقدم فلوجهين:
أحدهما: إما أن نكون مكلفين بالحق والصواب في جميع الأحكام أو لا