لسان العرب - ابن منظور - ج ١٠ - الصفحة ٥٣
وأحق الرجال: قال شيئا أو ادعى شيئا فوجب له.
واستحق الشئ: استوجبه. وفي التنزيل: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي استوجباه بالخيانة، وقيل: معناه فإن اطلع على أنهما استوجبا إثما أي خيانة باليمين الكاذبة التي أقدما عليها، فآخران يقومان مقامها من ورثة المتوفى الذين استحق عليهم أي ملك عليهم حق من حقوقهم بتلك اليمين الكاذبة، وقيل: معنى عليهم منهم، وإذا اشترى رجل دارا من رجل فادعاها رجل آخر وأقام بينة عادلة على دعواه وحكم له الحاكم ببينة فقد استحقها على المشتري الذي اشتراها أي ملكها عليه، وأخرجها الحاكم من يد المشتري إلى يد من استحقها، ورجع المشتري على البائع بالثمن الذي أداه إليه، والاستحقاق والاستيجاب قريبان من السواء. وأما قوله تعالى: لشهادتنا أحق من شهادتهما، فيجوز أن يكون معناه أشد استحقاقا للقبول، ويكون إذ ذاك على طرح الزائد من استحق أعني السين والتاء، ويجوز أن يكون أراد أثبت من شهادتهما مشتق من قولهم حق الشئ إذا ثبت. وفي حديث ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ما حق امرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده، قال الشافعي: معناه ما الحزم لامرئ وما المعروف في الأخلاق الحسنة لامرئ ولا الأحوط إلا هذا، لا أنه واجب ولا هو من جهة الفرض، وقيل:
معناه أن الله حكم على عباده بوجوب الوصية مطلقا ثم نسخ الوصية للوارث فبقي حق الرجل في ماله أن يوصي لغير الوارث، وهو ما قدره الشارع بثلث ماله.
وحاقه في الأمر محاقة وحقاقا: ادعى أنه أولى بالحق منه، وأكثر ما استعملوا هذا في قولهم حاقني أي أكثر ما يستعملونه في فعل الغائب. وحاقه فحقه يحقه: غلبه، وذلك في الخصومة واستيجاب الحق.
وحاقه أي خاصمه وادعى كل واحد منهما الحق، فإذا غلبه قيل حقه.
والتحاق: التخاصم. والاحتقاق: الاختصام. ويقال: أحتق فلان وفلان، ولا يقال للواحد كما لا يقال اختصم للواحد دون الآخر. وفي حديث علي، كرم الله وجهه: إذا بلغ النساء نص الحقاق، ورواه بعضهم: نص الحقائق، فالعصبة أولى، قال أبو عبيدة: نص كل شئ منتهاه ومبلغ أقصاه. والحقاق: المحاقة وهو أن تحاق الأم العصبة في الجارية فتقول أنا أحق بها، ويقولون بل نحن أحق، وأراد بنص الحقاق الإدراك لأن وقت الصغر ينتهي فتخرج الجارية من حد الصغر إلى الكبر، يقول: ما دامت الجارية صغيرة فأمها أولى بها، فإذا بلغت فالعصبة أولى بأمرها من أمها وبتزويجها وحضانتها إذا كانوا محرما لها مثل الآباء والإخوة والأعمام، وقال ابن المبارك: نص الحقاق بلوغ العقل، وهو مثل الإدراك لأنه إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب به الحقوق والأحكام فهو العقل والإدراك. وقيل: المراد بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في أمرها، تشبيها بالحقاق من الإبل جمع حق وحقة، وهو الذي دخل في السنة الرابعة، وعند ذلك يتمكن من ركوبه وتحميله، ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع الحقيقة، وهو ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه، أو جمع الحقة من الإبل، ومنه قولهم: فلان حامي الحقيقة إذا حمى ما يجب عليه حمايته. ورجل نزق الحقاق إذا خاصم في صغار الأشياء.
والحاقة: النازلة وهي الداهية أيضا. وفي التهذيب:
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرف القاف فصل الألف 3
2 فصل الباء 13
3 فصل التاء 31
4 فصل الثاء 33
5 فصل الجيم 34
6 فصل الحاء 37
7 فصل الخاء 72
8 فصل الدال المهملة 94
9 فصل الذال المعجمة 108
10 فصل الراء المهملة 112
11 فصل الزاي 137
12 فصل السين المهملة 151
13 فصل الشين المعجمة 171
14 فصل الصاد المهملة 193
15 فصل الضاد المعجمة 208
16 فصل الطاء المهملة 209
17 فصل العين المهملة 234
18 فصل الغين المعجمة 281
19 فصل الفاء 296
20 فصل القاف 321
21 فصل الكاف 326
22 فصل اللام 326
23 فصل الميم 335
24 فصل النون 350
25 فصل الهاء 364
26 فصل الواو 370
27 فصل الياء المثناة تحتها 386
28 حرف الكاف فصل الألف 388
29 فصل الباء الموحدة 395
30 فصل التاء المثناة فوقها 405
31 فصل الحاء المهملة 407
32 فصل الخاء المعجمة 419
33 فصل الدال المهملة 419
34 فصل الراء 431
35 فصل الزاي 435
36 فصل السين المهملة 438
37 فصل الشين المعجمة 446
38 فصل الصاد المعجمة 455
39 فصل الضاد المعجمة 459
40 فصل العين المهملة 463
41 فصل الغين المعجمة 472
42 فصل الفاء 472
43 فصل الكاف 481
44 فصل اللام 481
45 فصل الميم 485
46 فصل النون 497
47 فصل الهاء 502
48 فصل الواو 509
49 فصل الياء المثناة تحتها 515