كف من جانب الجيب. وزيق القميص: ما أحاط بالعنق.
وزيق: ابن بسطام بن قيس من شيبان. وزيق: اسم فارسي معرب، قال:
يا زيق ويحك من أنكحت يا زيق؟
فصل السين المهملة * سبق: السبق: القدمة في الجري وفي كل شئ، تقول: له في كل أمر سبقة وسابقة وسبق، والجمع الأسباق والسوابق. والسبق:
مصدر سبق. وقد سبقه يسبقه ويسبقه سبقا: تقدمه. وفي الحديث: أنا سابق العرب، يعني إلى الإسلام، وصهيب سابق الروم، وبلال سابق الحبشة، وسلمان سابق الفرس، وسابقته فسبقته.
واستبقنا في العدو أي تسابقنا. وقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، روي فيه عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له، فدلك ذلك على أن المؤمنين مغفور لمقتصدهم وللظالم لنفسه منهم. ويقال: له سابقة في هذا الأمر إذا سبق الناس إليه. وقوله تعالى: سبقا، قال الزجاج: هي الخيل، وقيل السابقات أرواح المؤمنين تخرج بسهولة، وقيل:
السابقات النجوم، وقيل: الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، وفي التهذيب: تسبق الجن باستماع الوحي. ولا يسبقونه بالقول: لا يقولون بغير علم حتى يعلمهم، وسابقه مسابقة وسباقا. وسبقك: الذي يسابقك، وهم سبقي وأسباقي. التهذيب: العرب تقول للذي يسبق من الخيل سابق وسبوق، وإذا كان يسبق فهو مسبق، قال الفرزدق:
من المحرزين المجد يوم رهانه، سبوق إلى الغايات غير مسبق وسبقت الخيل وسابقت بينها إذا أرسلتها وعليها فرسانها لتنظر أيها يسبق. والسبق من النخل: المبكرة بالحمل. والسبق والسابقة: القدمة.
وأسبق القوم إلى الأمر وتسابقوا: بادروا. والسبق، بالتحريك:
الخطر الذي بوضع بين أهل السباق، وفي التهذيب: الذي يوضع في النضال والرهان في الخيل، فمن سبق أخذه، والجمع أسباق. واستبق القوم وتسابقوا: تخاطروا. وتسابقوا: تناضلوا. ويقال: سبق إذا أخذ السبق، وسبق إذا أعطى السبق، وهذا من الأضداد، وهو نادر، وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، فالخف للإبل، والحافر للخيل، والنصال للرمي. والسبق، بفتح الباء: ما يجعل من المال رهنا على المسابقة، وبالسكون: مصدر سبقت أسبق، المعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة، وقد ألحق بها الفقهاء ما كان يمعناها وله تفصيل في كتب الفقه. وفي حديث آخر:
من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه، وإن كان لا يؤمن أن يسبعق فلا بأس به. قال أبو عبيد: الأصل أن يسبق الرجل صاحبه بشئ مسمى على أنه إن سبق فلا شئ له، وإن سبقه صاحبه أخذ الرهن، فهذا هو الحلال لأن الرهن من أحدهما دون الآخر، فإن جعل كل واحد منهما لصاحبه رهنا أيهما سبق أخذه فهو القمار المنهي عنه، فإن أرادا تحليل ذلك جعلا معهما فرسا ثالثا لرجل سواهما، وتكون فرسه