لسان العرب - ابن منظور - ج ٦ - الصفحة ١٦٠
به. ويقال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله.
وقد فرس فلان، بالضم، يفرس فروسة وفراسة إذا حذق أمر الخيل.
قال: وهو يتفرس إذا كان يري الناس أنه فارس على الخيل. ويقال:
هو يتفرس إذا كان يتثبت وينظر. وفي الحديث: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عرض يوما الخيل وعنده عيينة بن حصن الفزاري فقال له: أنا أعلم بالخيل منك، فقال عيينة: وأنا أعلم بالرجال منك، فقال: خيار الرجال الذين يضعون أسيافهم على عواتقهم ويعرضون رماحهم على مناكب خيلهم من أهل نجد، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: كذبت، خيار الرجال أهل اليمن، الإيمان يمان وأنا يمان، في رواية أنه قال: أنا أفرس بالرجال، يريد أبصر وأعرف.
يقال: رجل فارس بين الفروسة والفراسة في الخيل، وهو الثبات عليها والحذق بأمرها. ورجل فارس بالأمر أي عالم به بصير.
والفراسة، بكسر الفاء: في النظر والتثبت والتأمل للشئ وابصر به، يقال إنه لفارس بهذا الأمر إذا كان عالما به. وفي الحديث:
علموا أولادكم العوم والفراسة، الفراسة، بالفتح: العلم بركوب الخيل وركضها، من الفروسية، قال: والفارس الحاذق بما يمارس من الأشياء كلها، وبها سمي الرجل فارسا. ابن الأعرابي: فارس في الناس بين الفراسة والفراسة، وعلى الدابة بين الفروسية، والفروسة لغة فيه، والفراسة، بالكسر: الاسم من قولك تفرست فيه خيرا.
وتفرس فيه الشئ: توسمه. والاسم الفراسة، بالكسر. وفي الحديث:
اتقوا فراسة المؤمن، قال ابن الأثير: يقال بمعنيين: أحدهما ما دل ظاهر الحديث عليه وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس، والثاني نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق فتعرف به أحوال الناس، وللناس فيه تصانيف كثيرة قديمة وحديثة، واستعمل الزجاج منه أفعل فقال: أفرس الناس أي أجودهم وأصدقهم فراسة ثلاثة: امرأة العزيز في يوسف، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وابنة شعيب في موسى، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وأبو بكر في تولية عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما. قال ابن سيده: فلا أدري أهو على الفعل أم هو من باب أحنك الشاتين، وهو يتفرس أي يتثبت وينظر، تقول منه:
رجل فارس النظر. وفي حديث الضحاك في رجل آلى من امرأته ثم طلقها قال:
هما كفرسي رهان أيهما سبق أخذ به، تفسيره أن العدة، وهي ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، إن انقضت قبل انقضاء إيلائه وهو أربعة أشهر فقد بانت منه المرأة بتلك التطليقة، ولا شئ عليه من الإيلاء لأن الأربعة أشهر تنقضي وليست له بزوج، وإن مضت الأربعة أشهر وهي في العدة بانت منه بالإيلاء مع تلك التطليقة فكانت اثنتين، فجعلهما كفرسي رهان يتسابقان إلى غاية.
وفرس الذبيحة يفرسها فرسا: قطع نخاعها، وفرسها فرسا: فصل عنقها ويقال للرجل إذا ذبح فنخع: قد فرس، وقد كره الفرس في الذبيحة، رواه أبو عبيدة بإسناده عن عمر، قال أبو عبيدة:
الفرس هو النخع، يقال: فرست الشاة ونخعتها وذلك أن تنتهي بالذبح إلى النخاع، وهو الخيط الذي في فقار الصلب متصل بالفقار، فنهى
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة