والإطاعة على تقدير أخذها في المطلوب لا يحويها وغيرها إلا الأمر الثاني، فيكون الأمر النفسي هو الأول () ومن المعلوم للمتأمل عدم صلاحية الإطاعة - ولو كانت هي إطاعة أمر خاص - للأمر النفسي المولوي الذي هو منشأ للثواب والعقاب.
أما أولا، فلأنها لو كانت مرتبة منها صالحة لعلية () الأمر بها لكانت كافة مراتبها كذلك، لعدم مزية لمرتبة منها على أخرى، فيجب أن يؤمر بها في كل مرتبة، فإذا صلحت إطاعة الأمر بسائر الأجزاء والشرائط في مورد البحث للأمر، فلا شبهة في أن لذلك الأمر الثاني أيضا إطاعة أخرى مساوية لإطاعة الأول، فيجب الأمر بها أيضا، ثم ننقل الكلام إلى الأمر الثالث والرابع وهكذا فيتسلسل الأوامر، واللازم باطل، فالملزوم مثله.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإطاعة بمعنى الإتيان بالمأمور به على وجه يحصل الغرض وبين أن يكون الإتيان بداعي الأمر، إذ لكل () أمر إتيان لمتعلقه على وجه يحصل الغرض أو بداعي الأمر بمعنى أنه يمكن في كل مرتبة الإتيان بالمأمور به على كل من المعينين، فكل منهما متحقق في جميع المراتب والمتحقق منهما () في مرتبة مساو للمتحقق منها في سائر المراتب.
وأما ثانيا، فلأن لازم الأمر بالإطاعة نفسا بالأمر الشرعي المولوي تعدد الثواب، لأن الإطاعة من الأمور التي لازمها الثواب عقلا ولو لم يؤمر بها أصلا، فإن سائر الواجبات المشروطة بها وإن كانت تعبدية بالنسبة إليها ويتوقف الثواب عليها على الإتيان بها على وجه الطاعة لكن نفس الإطاعة لا يعتبر فيها