تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٣٣٠
بالإتيان به على وجه يحصل الغرض، فقد لا يكون أدائه مسقطا للأمر به لعدم وفائه بالغرض المقصود من الأمر وجهة اعتبار الإطاعة على تقدير اعتبارها منحصرة في الثانية، لما عرفت من امتناع اعتبارها في المأمور به بوجه.
وبتقريب آخر أحسن أنه لا شبهة في اعتبار الإطاعة في العبادات في الجملة بمعنى توقف سقوط الأمر بها عليها كذلك، لأن إتيانها بداعي الأمر معتبر فيها لا محالة، واعتبارها كذلك ليس أمرا مخالفا للعقل بالبديهة، لوقوعه من الحكيم تعالى وكفى به حجة في جوازه عقلا، ومن المعلوم مما مر امتناع أخذها بهذا المعنى في المأمور به أيضا، فلا مناص حينئذ من التزام كون اعتبارها بهذا المعنى لأجل توقف السقوط عليها وكونه إسقاطا للأمر لا أداء للمأمور به، فثبت أن الإتيان بالمأمور به لا يلازم سقوط الأمر عقلا، فلا يناقض فرض كون تمام المطلوب هو المركب من سائر الأجزاء والشرائط الشك في الإطاعة مطلقا أو على وجه خاص في سقوط الأمر.
وما ذكر من عدم حجة للمولى على العبد إذا أتى العبد تمام المأمور به مدفوع: بأن الحجة القاطعة إنما هو الإتيان به على ما به يحصل الغرض لا مطلقا.
ألا ترى أنه إذا أمره المولى بشيء مع كون غرضه الإتيان بداعي الأمر يصح له المؤاخذة وعقابه إذا لم يأت به كذلك، بل أتى بذات الشيء، مع أن ما أتى به [هو] تمام المأمور به لا هو مع تقييده بكون الداعي للإتيان به هو الأمر، لامتناع تقييده به كما عرفت.
ثم إنه دام ظله قد استشهد لما مر - من كون الإطاعة على تقدير اعتبارها إسقاطا للأمر لا أداء للمأمور ومأخوذة فيه بالوجدان - أيضا بتقريب:
أنا نجد من وجداننا في موارد علم اعتبارها في الجملة أن المأمور به هو المركب من غيرها من الأجزاء والشرائط وأنها خارجة عنه وأن الاحتياج إليها إنما هو لأجل توقف السقوط عليها، انتهى.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377