الواقع.
هذا تمام الكلام في بيان المناقشة المذكورة.
ويتجه: عليها أنه على تقدير تسليم أن الطاعة المعتبرة عند العقلاء وأهل العرف حتى في واجباتهم التعبدية إنما هو الإتيان بالمأمور به على وجه يحصل غرض الآمر نمنع من كون مورد البحث من موارد تبين مفهوم المطلوب ورجوع الشك إلى ما يتحقق به.
وتوضيحه: أن الذي يعتبره الآمر في مطلوبه ليس هو عنوان المحصل لغرضه، بل إنما هي العناوين الخاصة المحصلة له، فعلى تقدير توقف غرضه على كون الداعي للإتيان هو الأمر أو هو معرفة الواجب تفصيلا [لا بد من] () أن يقصد خصوص عنوان الإتيان به بداعي الأمر مع معرفته تفصيلا، وعنوان المحصل إنما هو عنوان منتزع من تلك الأمور باعتبار توقف الغرض عليها.
والشاهد على ذلك هو الوجدان، فإنا في مقام طلبنا شيئا لغرض إنما نطلب ذلك الشيء بعنوانه الخاص إلا أن الداعي إلى طلبه هو كونه محصلا لغرضنا المقصود، فإذا كان المعتبر هي العناوين الخاصة فالشك في اعتبار شيء منها في المطلوب يوجب إجماله وحيث أنه في مورد البحث مردد بين الأقل والأكثر يكون المرجع فيه هي أصالة البراءة.
ولو كان العبرة في أحكام الشك بالمفاهيم المنتزعة لما صح الرجوع إليها في مقام الشك في جزئية شيء أو شرطيته للمأمور به لإمكان انتزاع مفهوم مبين هناك أيضا ولو كان هو عنوان المطلوب، فيقال إنا قد علمنا باشتغال ذمتنا بالمطلوب من الشارع والشك في جزئية شيء أو شرطيته راجع إلى ما يتحقق به المطلوب فيجب الاحتياط وهو كما ترى.