على سقوط الأمر فيكون الشك في اعتباره راجعا إلى سقوط الأمر وتحصيل الفراغ منه بعد فرض تبين المأمور به وإحراز الأمر به، فلا معنى للرجوع فيه إلى أصالة البراءة.
وظهر أيضا اندفاع ما ربما يتوهم من أن فرض كون تمام المطلوب والمأمور به هو المركب من سائر الأجزاء والشرائط المعلومة بالفرض يناقض الشك في اعتبار الإطاعة في سقوط الأمر به، لأن الإتيان بتمام المأمور به يلزم عقلا سقوط الأمر عنه وقبح المؤاخذة من المولى، لأنها إنما يصح منه إذا أخل المأمور بالمطلوب فيؤاخذه ويعاقبه معللا بعدم إتيانه بما أمر به، وأما مع أدائه على وجهه فلا إشكال، ولا يصح منه المؤاخذة والعقاب، لعدم حجة له عليه حينئذ.
والحاصل أنه إن احتمل مدخلية الإطاعة في سقوط الأمر فلا يعقل معه () العلم بكون تمام المأمور به هو المركب من سائر الأجزاء والشرائط، لأن، اعتبارها في سقوطه لا بد أن يرجع إلى اعتبارها في المأمور به شرطا أو شطرا فيكون [الشك] في اعتبارها راجعا إلى الشك في نفس المأمور به، فيكون المورد من موارد إجمال المأمور به لا تبينه وإن علم أن المركب من سائر الأجزاء والشرائط تمام المأمور به هو () ملازم للعلم بكونه مسقطا أيضا فلا معنى معه للشك في اعتبار شيء آخر في إسقاط الأمر.
وتوضيح الاندفاع أنه لا ينحصر جهة اعتبار شيء في جزئيته للمأمور به أو شرطيته له، بل قد يكون جهته مقدميته لحصول الغرض المتوقف عليه سقوط الأمر بعد اشتغال الذمة به مع خروجه عن المأمور به رأسا، فيكون مقولته مقولة إسقاط الأمر لأداء المأمور به، لأن أدائه إنما هو بالإتيان بنفسه وإسقاطه إنما هو