غرضه.
نعم لو فرض كون الأغراض عناوين للأوامر الشرعية في الحقيقة لا الغايات، بأن يكون تلك الأوامر المتعلقة بما يحصلها غيرية، فلا بد حينئذ من رعاية قواعد الشك بالنسبة إلى تلك الأغراض وحيث إن الغرض في كل واجب معنى بسيط لا يجري فيه قواعد الأقل والأكثر بل لا بد من الاحتياط بالإتيان بجميع ما يحتمل مدخليته فيه سواء كان ذلك المعنى معلوما أو مشكوكا مرددا بين أمرين، إذ على الثاني يكون المورد من موارد تردد المطلوب بين المتباينين، وعلى الأول يكون من موارد تبين نفس المكلف به مع الشك فيما يحققه وعلى كل حال لا سبيل للمصير إلى أصالة البراءة.
لكن التحقيق خلافه، لأن الأوامر المتعلقة بنفس الواجبات المحصلة لها ظاهرة في كونها متعلقة بها مطلوبة نفسا وليس وراؤها أوامر أخر متعلقة بالأغراض حتى ينكشف بها كون تلك الأوامر غيرية بالنسبة إليها.
هذا كله بناء على إمكان أخذ الإطاعة وما يرجع إليها في المطلوب النفسي الشرعي ولو بأمر آخر كما هو المفروض في المناقشة المتقدمة.
لكن الظاهر امتناع أخذها فيه مطلقا:
أما بأمر واحد فقد عرفت الإشارة إلى وجه الامتناع فيه.
وأما بأمرين، فلأن الأمر الثاني على تقديره يكون هو الأمر النفسي الشرعي حقيقة، ويكون الأمر الأول المتعلق بسائر الأجزاء والشرائط غيريا ومن المقدمات الوجودية لمتعلق الأمر الثاني، لأن متعلقه إنما هو إطاعة الأمر الأول في متعلقه، ومن المعلوم أنه يتوقف إطاعة متعلق الأمر الأول على الأمر به، وبدونه يمتنع إطاعته، فأمر الشارع أولا بسائر الأجزاء والشرائط توطئة للأمر الثاني ومحقق لموضوعه وإعطاء للقدرة والتمكن للمكلف في امتثال الأمر الثاني.
وبالجملة: الأمر النفسي هو الحاوي لجميع أجزاء المطلوب ولو إجمالا،