تفصيلا وعدم اعتبار قصد الوجه المتوقف عليها معا، بمعنى القطع بعدم اعتبار شيء منهما.
فظهر أن مرجع النزاع في اعتبار الموافقة التفصيلية وعدمه إلى اعتبار أحدهما أو كليهما.
ومن هنا ظهر - أيضا - أن المدعي لاعتبارها يكفيه إثبات اعتبار أحد الأمرين من غير توقف () على إثبات كليهما معا، لأنه إن أثبت اعتبار معرفة الوجه تفصيلا من حيث هي، لا من جهة كونها مقدمة لقصد الوجه فقد عرفت أنه عين المدعي، وإن أثبت اعتبار قصد الوجه فقد عرفت أنه مستلزم لاعتبار معرفة الوجه تفصيلا من باب المقدمة، فاعتباره بالأخرة يرجع إلى اعتبار معرفة الموافقة التفصيلية التي هي المدعي.
ولكن المنكر لاعتبارها لا يكفيه نفي اعتبار أحد الأمرين خاصة، بل لا بد له من نفي اعتبار كليهما معا.
وظهر أيضا أن النزاع في المسألة غير راجع إلى شرطية الموافقة التفصيلية للمأمور به أو جزئيتها له بوجه، لما عرفت من رجوعه إلى النزاع في اعتبار أحد الأمرين المذكورين أو كليهما، ومن المعلوم أنهما على تقدير اعتبارهما لا يعقل أخذهما في المأمور به شرطا أو شطرا، لاستلزامه الدور كما حققنا في محله، ووجهه واضح، بل هما من قبيل نية القربة، راجعان إلى كيفية الإطاعة، الغير الصالحة لأخذها في المأمور به، فالنزاع في اعتبار أحدهما أو كلاهما يرجع إلى النزاع في اعتبارهما في تحقق الإطاعة المعتبرة في العبادات [وأنه] () هل تتحقق بالموافقة الإجمالية أو تتوقف على الموافقة التفصيلية من حيث توقفها على واحد ذينك