تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٣١٩
يحكم بلزوم الإطاعة بالمعنى الثاني إلا إذا توقفت هي بالمعنى الأول عليها بذلك المعنى، فإنه حينئذ يستقل بلزومها حينئذ مقدمة () لتحصيلها بالمعنى الأول، وكل آمر يأمر بشيء إنما يقصد الإطاعة بهذا المعنى فيطلب ما يحصلها تحصيلا لغرضه المقصود منها من الأمر ولو بأمر آخر غير الأمر بالأجزاء والشرائط المعهودة.
والمعتبر في تحقق الإطاعة بالمعنى الأول والمحصل لها - على ما هو المقرر عند العقلاء وأهل العرف في أوامرهم - إنما هو الإتيان بالمأمور به على وجه يحصل غرض الآمر كما أشرنا إليه.
ومعين ثبوت الموافقة بين الشرع والعرف في باب الإطاعة إنما هو لزوم الإتيان بالواجبات الشرعية أيضا على ذلك الوجه، فإن علم كفاية الإتيان بذواتها كيف ما اتفق في تحصيل الغرض منها - كما هو الحال في التوصلية منها - فتحقق إطاعتها المفرغة للذمة عنها بمجرد الإتيان بها كيف ما اتفق، وإلا علم عدم كفاية الإتيان بها كذلك إذا احتمل، فيجب إيقاعها على وجه يقطع معه بحصول الغرض بأن يأتي بها مشتملة على جميع ما علم أو احتمل مدخليته في حصوله، لأن محتمل المدخلية على تقدير اعتباره واقعا يتوقف عليه حصوله، فالإتيان بها لا معه يمنع من القطع بالإطاعة اللازم بعد اشتغال الذمة بالتكليف.
والذي علم اعتباره في العبادات الشرعية إنما هو كون الداعي إلى الإتيان بها هو الأمر كما علم ذلك في العبادات العرفية أيضا، لكن يحتمل في العبادات الشرعية اعتبار أمر زائد يتوقف عليه حصول الغرض منها وإن لم يحتمل في العبادات العرفية وهو معرفتها تفصيلا فيجب الإتيان بها مشتملة عليها أيضا تحصيلا للفراغ اليقيني المتوقف على الإتيان بها على وجه يقطع معه بحصول الغرض بعد ثبوت الاشتغال اليقيني.
(٣١٩)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377