المناط، بل بالأولوية بالنظر إلى أحدهما ().
وتوضيحه: أنهم اتفقوا على اشتراط الضبط في الراوي، معللين ذلك بعدم الوثوق والاطمئنان بخبر من لا يكون ضابطا لكثرة خطائه.
وهذا التعليل دال على عدم اعتبار قطع القطاع بطريق أولى، لأنه آكد فيه إذ الخطأ فيه أكثر منه في غير الضابط.
وأيضا اتفقوا على عدم اعتبار قول الوسواس وإخباره والقطاع قسم منه لعدم انحصار الوسواس في كثير الشك والظن.
فتحقق أن قطع القطاع لا عبرة به فيما أخذ القطع موضوعا لحكم، ولا يفرق فيه بين أحكام نفس القطاع المعلقة على العلم وبين أحكام الغير المعلقة عليه، إذ يجب على القطاع أيضا عدم ترتيب ذلك الحكم على قطعه.
وهذا ليس كالقطع الذي هو طريق محض في عدم قابليته للمنع منه كما لا يخفى.
هذا كله في قطعه من حيث الموضوعية.
وأما اعتباره باعتبار طريقيته إلى متعلقه فقد عرفت غير مرة أنه لا محيص عنه ما دام قاطعا، لعدم صلاحيته للمنع من العمل به حينئذ، وأما بعد زواله:
فإن كان زواله بالقطع بالخلاف يجب عليه نقض جميع الآثار المترتبة على قطعه، فيعيد، أو يقتضي العبادة إذا أحدثها مع فرض قطعه بصحتها، فإن نقض الآثار السابقة بعد القطع بالخلاف يجري في غير القطاع، فيجري فيه بطريق أولى.
وأما إذا كان زواله بالشك واحتمال الخلاف ففي وجوب نقض الآثار