الاقتصار عليها لغرض عقلائي كما هو المفروض في محل البحث من غير توقف تحققها على معرفة المأمور به تفصيلا بوجه.
لنا أن لو أمر مولى من الموالي العرفية عبده بشيء مع كون غرضه هو إيجاده على وجه الطاعة، فأتى به العبد بداعي أمره به في أمور لا يعلم بنفس الواجب فيما بينه وبينها وإنما يعلم حصوله في ضمنها، لا يتوقف أحد من العقلاء في كونه مطيعا للمولى، ولا في خلاص ذمته عن ذلك الأمر بحيث لا أخذه المولى على ترك الموافقة التفصيلية لذموه، وكفى به حجة في أمثال المقام.
وربما يناقش في ذلك بأن تحقق الطاعة - في الأوامر العرفية حتى في التعبدية فيها بمجرد الإتيان بالمأمور به بداعي الأمر - ليس لأجل أنها عندهم () عبارة عن الإتيان بالمأمور به على وجه تحصل بمجرد الإتيان به () بداعي الأمر فلذا تحققنا () الإطاعة بها بمجرده، ولو فرض كون الغرض في واجب من واجباتهم - على وجه يتوقف الإتيان به بداعي الأمر مع معرفته تفصيلا - لما يحكمون الطاعة وفراغ ذمة العبد بمجرد الإتيان به بداعي الأمر، والإطاعة بهذا المعنى لا يختص لزومها بالعبادات، بل يعم التوصليات أيضا، لأنها لو لم يؤت بها على وجه يحصل بها الغرض لم يسقط معه الأمر بها أيضا، إلا أن الغرض منها لما كان على وجه يحصل بمجرد الإتيان بذات الفعل من غير توقف على كون الداعي للإتيان هو الأمر، فضلا عن توقفه على معرفتها تفصيلا فتحقق الطاعة فيها بمجرد الإتيان بذواتها كيف ما اتفق إنما هو لذلك.
وإن شئت توضيح ذلك فنقول: إن الإطاعة () في العرف وكذا في ألسنة