فضلا عن العلم بكثرة وقوعه، يوجب التحرز عن تلك المطالب عقلا، نظير العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، إلا أن الشأن أولا إثبات كثرة الخطأ وثانيا اختصاصها بالمطالب العقلية فتأمل.
قوله - قدس سره -: (والعجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والنقل كيف يتصور الترجيح في القطعيين.). () أقول: كيف يتصور أصل التعارض بينهما فضلا عن ترجيح أحدهما على الآخر، إذ كلما حصل القطع بأمر يمتنع حصوله بنقيضيه، بل يمتنع احتمال نقيضه، فإذا حصل القطع من طريق النقل بحكم لا يعقل احتمال العقل خلافه فضلا عن قطعه بخلافه أو العكس.
نعم يمكن التعارض بين النقليين القطعيين من حيث السند فقط، كالخبرين المتواترين سندهما، وبين نقليين ظنيين أحدهما يفيد الظن النوعي والآخر يفيد الظن الشخصي والعقل ليس مما يتصور في حكمه القطع الشخصي والنوعي، لأن حكمه إنما هو استقلاله جزما () إذ لو لا ذلك لما حصل الانتقال منه إلى الحكم الشرعي إلى الكلام فيما ينقل إليه من الأحكام العقلية () قوله - قدس سره -: (فنجزم () من ذلك بأن ما استكشفنا بقولنا صادر عن الحجة عليه السلام) ()