السلام لعصمتهم عن الخطأ.
والمراد بالمادة إنما هو الوسط في القياس باعتبار التلازم بينه وبين طرفي المطلوب وهما الأكبر والأصغر، وبالهيئة إنما هي صورة القياس وكيفيته المتحققة له بملاحظة القواعد المقررة له في علم الميزان من كلية الكبرى، وإيجاب الصغرى مثلا كما في الشكل الأول، وهكذا إلى آخر الشرائط المقررة للأشكال الأربعة في ذلك العلم، ومن المعلوم أنه لا قاعدة تفيد كون أمر لازما للأصغر، بمعنى كونه محمولا له وملزوما للأكبر حتى لا يقع الخطأ لأجلها في المادة وطريق ذلك منحصر في الحس، هذا خلاصة مرامه بتوضيح منا.
وقد عرفت الجواب عنه إجمالا، وإن شئت تفصيله فنقول:
إن أراد بعدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية الغير الضرورية عدم جواز ركون القاطع إلى قطعه الحاصل منها ما دام باقيا كما هو الظاهر من كلامه وكلام من وافقه أيضا، فقد عرفت أنه لا يعقل ذلك فيما إذا كان القطع كاشفا محضا، ولو أمكن يجري في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية أيضا.
هذا مضافا إلى أنه إذا قطع العقل بحكم فيستكشف منه صدور مثل ذلك () الحكم عن الحجة عليه السلام، نظير استكشاف ذلك من الخبر المتواتر والإجماع، فيكون العمل بالأخرة بقوله عليه السلام، لا بالعقل، والعمل بقوله عليه السلام واجب بضرورة المذهب، فافهم.
وإن أراد بذلك عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية لكثرة وقوع الخطأ فيها، فبعد تسليم كثرة الخطأ فيها له وجه، لو لا جريان التعليل في المقدمات الشرعية أيضا، فإن العلم الإجمالي بوقوع الخطأ،