العمل بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية) ().
لا بحيث يكون ذلك لازما له، بل قد يكون على وجه يقوم مقامه الأمارات وبعض الأصول، كما إذا كان جعله موضوعا للحكم من حيث جهة كشفه عن متعلقه وكونه طريقا إليه، وقد لا يكون كذلك، كما إذا أخذ فيه من حيث كونه صفة خاصة، فالقطع الذي هو طريق إلى الواقع مشارك في الحكم المذكور المأخوذ في موضوع الحكم من جهة كشفه وطريقيته، فلا ثمرة بينهما من تلك الجهة.
وإنما يظهر هذه الثمرة بين كل منهما وبين القطع المأخوذ في موضوع الحكم بعنوان كونه صفة خاصة، كما أن كلا قسمي المأخوذ منه في موضوع الحكم مشاركان في حكم آخر مختص بهما يفارقان فيه عما هو طريق إلى الواقع، وهو الإجزاء، فإنه إذا كان القطع ببولية شيء طريقا محضا إلى الواقع من دون مدخلية له في حكم البول، وهو النجاسة، وقلنا: إن الطهارة من الخبث من الشرائط الواقعية للصلاة - مثلا - فأتى المكلف بها مع ملاقاة بدنه أو لباسه بالبول () في الواقع مع الشك فيه وعدم قيام أمارة من الأمارات - القائمة مقام القطع - على ملاقاة بدنه أو لباسه له، فظهر بعد العمل أنه صلى معه، لا يجزيه ما أتى به حينئذ، لانكشاف عدم إتيانه بالمأمور به على ما هو عليه، وإذا كان مأخوذا في موضوع حكم النجاسة - بأن لا يكون حكم ذات البول هي النجاسة، بل يكون موضوعها هو البول المعلوم - فلازمه الإجزاء في الفرض المذكور، فإنه - حينئذ - قد صلى مع عدم النجاسة واقعا، ضرورة عدم الحكم المعلق على عنوان مقيد بقيد بانتفاء ذلك القيد.