فيطلق عليها الحجة بهذا الاعتبار.
هذا توضيح ما أفاده المصنف.
أقول: لا يخفى على المتأمل أن الأمارات المعتبرة بالنسبة إلى أحكام متعلقاتها ليست كالتغير بالنسبة إلى الحدوث من حيث كونه موضوعا له، حتى يصح توسيطها في إثبات تلك الأحكام لمتعلقاتها كذلك.
أما بالنظر إلى الواقع فظاهر، وأما في الظاهر () فلأن الحكم على متعلقاتها بتلك الأحكام في الظاهر يتوقف على ثبوت مصداقية تلك المتعلقات للعناوين الكلية التي هي الموضوعات لتلك الأحكام في الواقع ولو بطريق شرعي، فالحكم عليها بأحكام الواقع لأجل كونها محرزة لصغرى تلك الأحكام، فإن المائع المشكوك في خمريته لا يجوز الحكم عليه بحكم الخمر، وهي الحرمة واقعا، لعدم إحراز صدق الخمر عليه، والحكم عليه بها في الظاهر يتوقف على ثبوت خمريته بطريق شرعي، والأمارات القائمة على كونها خمرا مبينة لمصداقيته للخمر بمقتضى دليل اعتبارها الدال على وجوب تصديقها وإلغاء احتمال مخالفتها للواقع، فإذا قامت بينة على خمرية مائع مشكوك الخمرية - مثلا - فهي محرزة لصغرى، وهي قولنا: هذا خمر، وثبوت الحرمة له - حينئذ - إنما هو بتوسيط الخمر، فيقال حينئذ: إن كل خمر حرام، فهذا حرام، لا بتوسيط البينة، بأن يقال: إنه ما قامت البينة على كونه خمرا، وكل ما كان كذلك فهو حرام، فهذا حرام، فتوقف الحكم بالحرمة عليه ظاهرا على قيام أمارة على خمريته إنما هو من حيث ثبوت مصداقية الخمر بها، لا لأجل كونها واسطة لإثبات الأكبر - وهو قولنا: حرام - للأصغر الذي هو ذلك المائع المشكوك في خمريته.
ويكشف عن ذلك: أن الأحكام الثابتة لمتعلقات الأمارات إنما يحكم