وموضوعه من غير نظر إلى تعليق حكم عليها في المنطوق حتى يكون مقتضى ذلك [انتفاء] الحكم - أيضا - في جانب المفهوم، فإنا إنما نأخذ المفهوم من القضية لأجل تعليق الحكم المذكور فيها في جانب المنطوق على القيد المذكور فيها في المنطوق، فإذا فرض اشتمالها على قيد لم يعلق عليه الحكم المذكور فيها ولا غيره فلا يعقل المفهوم بالنسبة إلى ذلك القيد بوجه بالنسبة إلى ذلك الحكم المذكور، ولا بالنسبة إلى غيره من الأحكام، إذ قولنا: - إن جاءك زيد فأكرم العلماء إلا عمرا - لم يقصد منه تعليق وجوب إكرام غير عمرا من العلماء على مجيء زيد، ومقتضاه انتفاء وجوب إكرام غير عمرو من العلماء بانتفاء مجيء زيد إذ عدم وجوب إكرام عمرو أو وجوبه، لم () يعلق شيء منهما على ذلك الشرط حتى يقتضي انتفاؤه انتفاءه، فيكون مفهومه ثبوت نقيض الحكم المعلق عليه في جانب المنطوق.
ومن هنا ظهر اندفاع ما لعله يتوهم من أن قولنا: - أكرم العلماء إلا عمرا - يفيد حكمين: أحدهما وجوب إكرام غير عمرو، وثانيهما عدم وجوب إكرام عمرو، فإذا علق ذلك على شرط فقد علق عليه هذان الحكمان المستفادان منه في غير مقام التعليق، فيكون المعلق على مجيء زيد في المثال المتقدم عدم وجوب إكرام عمرو - أيضا - فيكون [مفهوم] () المثال المذكور انتفاء عدم وجوب إكرام عمرو - أيضا - فيثبت إكرامه بانتفائه، لأن عدم عدم الوجوب عين الوجوب، وهكذا الحال فيما إذا علق على غير الشرط من سائر القيود.
وتوضيح الاندفاع: أنه فرق بين بين ذكر القول المذكور مستقلا - بمعنى عدم تعليقه على قيد - وبين ذكره معلقا على قيد، إذ الظاهر منه في الأول أن القيد المأخوذ فيه إنما جيء به لإخراج غير مورده عن حكم العام، هذا بخلافه في