لسببية شرط آخر غير تلك الشروط، وهذا لا يكون إلا بحمل كل منها على إفادة كون الشرط المذكور فيه سببا للجزاء على البدل بالنسبة إلى سائر الشروط المذكورة في الخطاب الآخر دون غيره، فافهم.
وثالثها: إبقاء كل من الخطابات المذكورة على ظاهره، لكن مع التصرف في وجه صدورها بحمل كل منها على التوطئة مع كون الغرض من المجموع من حيث إفادة كون كل واحد من الشروط المذكورة فيها سببا للجزاء على البدل على نحو دلالة الإشارة.
وبعبارة أخرى: إنه يقال: إن المراد من كل منها ما () هو ظاهره - بمعنى استعماله فيه - لكن إرادته ليست على نحو الواقع، بل من باب التوطئة وإيكال إفادة الغرض - وهو إفادة كون كل واحد من الشروط المذكورة فيها سببا على البدل - إلى العقل، فإنه بملاحظة ورود جميعها كذلك يستفيد - من باب الإشارة - هذا المعنى - كما قد يقال ذلك في العمومات الحقيقية من أن لفظ العام قد استعمل في معناه الحقيقي - وهو تمام الأفراد - من باب التوطئة مع إيكال إفادة الغرض - وهو كون موضوع الحكم هو الباقي بعد التخصيص - إلى العقل، فإنه بعد ملاحظة التخصيص يشخص () من الخطاب هذا المعنى.
ورابعها: حمل كل منها على بيان جزء السبب للجزاء لا تمامه، بأن يجعل السبب التام له هو المجموع المركب منها، ويكون الغرض من الجميع تعليق الجزاء على ذلك المجموع من حيث المجموع، فيفيد حينئذ - أيضا - نفي سبب آخر فيقع التعارض بين مجموعها وبين دليل آخر دل على سببية شيء آخر للجزاء.
وخامسها: تقييد سببية كل من الشروط المذكورة فيها بكونه مع الشروط