محتجا بعموم لفظ الماء في الحديث، فيكون مفهومه: كل ما لا يبلغ حد الكر ينجسه شيء أو كل شيء مما يقتضي التنجيس، فيشمل الجاري الغير البالغ إلى حد الكر.
وذهب الأكثرون () إلى عدم اعتباره فيه.
وحجتهم على ما ذكره صاحب المدارك () - قدس سره - أنه ليس في المقام ما يدل على العموم، إذ المفرد المعرف للجنس، لا له. انتهى.
والأظهر هو الأول، فإن المفرد المعرف وإن لم يكن للعموم بالوضع إلا أنه يفيده إذا كان المقام مقام البيان، كما هو الظاهر في مورد الحديث.
ثم إن ذلك لا يتوقف على كون المفهوم هو عموم السلب لكفاية الموجبة الجزئية للعلامة - قدس سره - قبال الأكثرين من المدعين للسلب الكلي والثاني منها: مسألة تنجس () الماء القليل بمجرد ملاقاته للنجاسة وعدمه به - بل يتوقف على تغيره به بأحد أوصافها الثلاثة - فالمشهور على الأول، والمحكي عن العماني () - قدس سره - هو الثاني.
حجة المشهور مفهوم الحديث مع دعوى عموم الماء، ويكفيهم ذلك في مقابل العماني، مع عدم عموم السلب في المفهوم - أيضا -.
وأما حجة العماني فكأنه أصالة الطهارة واستصحابها بعد منع إرادة المفهوم في الحديث لمعارضته لمنطوق أخبار كثيرة.
والثالث: مسألة نجاسة الغسالة بملاقاتها للنجاسة وعدمها، فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: