«إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» (1)، فإن مراده إنما هو الإجماع على ثبوته في الحديث المذكور للقرينة، وإليه ينظر استثناء الشهيد (2) - قدس سره - الوصايا والأوقاف ونحوهما عن محل النزاع في باب المفاهيم (3).
ومن هنا يظهر دفع ما أورده البهائي (4) - قدس سره - على القوم من المنافاة بين اتفاقهم على حمل المطلق على المقيد وبين اختلافهم في حجية مفهوم الوصف، بل ذهب الأكثر إلى منعها.
وتوضيح الدفع: أن استظهار انتفاء الحكم هناك عن غير مورد القيد إنما هو لمكان القرينة اللاحقة لخصوص المقام، وهي فهم اتحاد الحكمين، لا من نفس [القيد] (5) حتى يلزم التنافي المذكور.
والذي يقتضيه النظر في دفعه: أن حمل المطلق على المقيد خارج عن دلالة القيد على انتفاء الحكم عند انتفائه التي هي المتنازع فيها في باب المفاهيم، إذ غايته أن استظهار حكم المطلق متحد مع حكم المقيد، وليس حكما آخر وراءه.
وأما استظهار انتفاء سنخ ذلك الحكم ولو بخطاب آخر خاص بغير مورد