رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي تابعه تغرة أن يقتلا (1).
قال ابن أبي الحديد بعد نقل خطبة عمر عن الطبري: هذا حديث متفق عليه من أهل السيرة، وقد وردت الروايات فيه بزيادات؛ روى المدائني قال: لما أخذ أبو بكر بيد عمر وأبي عبيدة وقال للناس: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، قال أبو عبيدة لعمر: امدد يدك نبايعك. فقال عمر: ما لك في الإسلام فهة (2) غيرها! أتقول هذا وأبو بكر حاضر!! ثم قال للناس: أيكم يطيب نفسا أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) للصلاة!! رضيك رسول الله (صلى الله عليه وآله) لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا!! ثم مد يده إلى أبي بكر فبايعه.
وهذه الرواية هي التي ذكرها قاضي القضاة في كتاب المغني.
وقال الواقدي في روايته في حكاية كلام عمر: والله لأن أقدم فأنحر كما ينحر البعير، أحب إلي من أن أتقدم على أبي بكر.
وقال شيخنا أبو القاسم البلخي: قال شيخنا أبو عثمان الجاحظ: إن الرجل الذي قال: " لو قد مات عمر لبايعت فلانا " عمار بن ياسر، قال: لو قد مات عمر لبايعت عليا (عليه السلام)، فهذا القول هو الذي هاج عمر أن خطب بما خطب به.