الإمام جعفر الصادق (ع) - عبد الحليم الجندي - الصفحة ٣٠١
ويقول: إن أبا ذر قال: يا رسول الله هلكت. جامعت أهلي على غير ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ".
وسئل عن رجل به القروح والجراحات فيجنب؟ قال: لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل.
و الفقهاء يقولون: إن نفى الحرج في الشريعة من باب الرخصة لأن تحمل الألم و المشقة غير منهي عنه. ونفى الضرر من باب العزيمة لأن الضرر منهي عنه. يقول تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).
يقول الصادق (لا صلاة إلا إلى القبلة) فقيل له أين حد القبلة. قال (ما بين المشرق والغرب كله قبلة) ويشرح ذلك قوله (يجزى التحري أبدا إذا لم يعلم وجه القبلة).
والفقهاء يصرحون بالإذن لمن يشك في الدليل بأن يستعمل قواعد الشرع من أصول الحل والطهارة والتخبير واستصحاب الحال - ومعناه استدامة ما كان ثابتا، ونفى ما كان منفيا - فمن شك في قيامه بالوضوء قبل أن يصلى فعليه أن يتوضأ. لأن الوضوء شرط واجب قبل الصلاة، والحال قبل الوضوء للصلاة حال تقتضي الوضوء. ومن توضأ ثم شك في نقض الوضوء فهو على وضوء. ومن شك في أنه توضأ بعد أن دخل في الصلاة قطعها وتوضأ، ليحرز شرط الصلاة. فإن شك بعد إتمام الصلاة فليس عليه أن يعيدها. فقد فرغ منها. لكن عليه أن يتوضأ لصلاة تالية لأنه لم يبدأها ولم ينته منها. أي لم يتجاوز الشئ الذي شك فيه إلى غيره.
سئل الإمام الصادق عن رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟
قال يمضى. قيل له شك في الإقامة وقد كبر.؟ قال يمضى.. وفي التكبير وقد قرأ؟ قال يمضى.. وفي القراءة وقد ركع؟ قال يمضى.. وفي الركوع وقد سجد؟ قال يمضى.. إلى أن قال " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.
" يقول " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ. إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه ".
وسئل عن رجل يشك كثيرا في صلاته. فقال فيما قال (إن الشيطان
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقديم 3
2 الباب الأول ظهور الإسلام 11
3 ظهور الإسلام 13
4 الفصل الأول: أخو النبي صلى الله عليه و سلم 15
5 الفصل الثاني: أبو الشهداء 39
6 ريحانة النبي في كربلاء 51
7 الباب الثاني بين السلطان و الامام 65
8 الفصل الأول: بين السلطان و الامام 69
9 أهل البيت 71
10 بين أبناء على و بنى العباس 78
11 الفصل الثاني: الرجلان 95
12 الباب الثالث امام المسلمين 113
13 الفصل الأول: في المدينة المنورة 117
14 أهل المدينة 127
15 زين العابدين 134
16 الباقر 140
17 الفصل الثاني: امام المسلمين 145
18 مجالس العلم 153
19 التلاميذ الأئمة 158
20 كل العلوم 165
21 مع القرآن 172
22 مع أهل الكوفة و أبي حنيفة 178
23 المذهب الجعفري 185
24 الباب الرابع المدرسة الكبرى 193
25 الفصل الأول: المدرسة الكبرى 197
26 المصحف الخاص أو كتاب الأصول 199
27 مصحف فاطمة 200
28 التدوين 200
29 مشيخة العلماء 210
30 التلاميذ من الشيعة 217
31 الفصل الثاني الدرس الكبير 229
32 السنة 238
33 الإمامة 246
34 أمور خلافية في الفقه 259
35 الباب الخامس المنهج العلمي 275
36 الفصل الأول التجربة و الاستخلاص 279
37 الفصل الثاني في السياسة و الاجتماع 309
38 في الدولة و قواعدها 312
39 المجتمع الجعفري 325
40 في المجتمع و دعائمه 331
41 الاخوة 334
42 المرأة 338
43 العلم 339
44 الدعاء 341
45 الفصل الثالث المنهج الاقتصادي 343
46 العمل 347
47 المضطرب بما له و المترفق بيده 349
48 المال 357
49 العبادة و النفاق المال 358
50 كنز المال 364
51 الباب السادس في الرفيق الاعلى 367
52 عدالة السماء 375