ويقول: إن أبا ذر قال: يا رسول الله هلكت. جامعت أهلي على غير ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ".
وسئل عن رجل به القروح والجراحات فيجنب؟ قال: لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل.
و الفقهاء يقولون: إن نفى الحرج في الشريعة من باب الرخصة لأن تحمل الألم و المشقة غير منهي عنه. ونفى الضرر من باب العزيمة لأن الضرر منهي عنه. يقول تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).
يقول الصادق (لا صلاة إلا إلى القبلة) فقيل له أين حد القبلة. قال (ما بين المشرق والغرب كله قبلة) ويشرح ذلك قوله (يجزى التحري أبدا إذا لم يعلم وجه القبلة).
والفقهاء يصرحون بالإذن لمن يشك في الدليل بأن يستعمل قواعد الشرع من أصول الحل والطهارة والتخبير واستصحاب الحال - ومعناه استدامة ما كان ثابتا، ونفى ما كان منفيا - فمن شك في قيامه بالوضوء قبل أن يصلى فعليه أن يتوضأ. لأن الوضوء شرط واجب قبل الصلاة، والحال قبل الوضوء للصلاة حال تقتضي الوضوء. ومن توضأ ثم شك في نقض الوضوء فهو على وضوء. ومن شك في أنه توضأ بعد أن دخل في الصلاة قطعها وتوضأ، ليحرز شرط الصلاة. فإن شك بعد إتمام الصلاة فليس عليه أن يعيدها. فقد فرغ منها. لكن عليه أن يتوضأ لصلاة تالية لأنه لم يبدأها ولم ينته منها. أي لم يتجاوز الشئ الذي شك فيه إلى غيره.
سئل الإمام الصادق عن رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟
قال يمضى. قيل له شك في الإقامة وقد كبر.؟ قال يمضى.. وفي التكبير وقد قرأ؟ قال يمضى.. وفي القراءة وقد ركع؟ قال يمضى.. وفي الركوع وقد سجد؟ قال يمضى.. إلى أن قال " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.
" يقول " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ. إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه ".
وسئل عن رجل يشك كثيرا في صلاته. فقال فيما قال (إن الشيطان