خبيث معتاد لما عود. فليمض أحدكم في الوهم) أي لا يحفل به... وبنى الفقهاء على ذلك قاعدة: لا شك لكثير الشك.
يقول الإمام الصدق (من كان على يقين ثم شك فلا ينقض اليقين بالشك).
وهذا إعلان عن دليل استصحاب الحال، واعتماد الواقع والظاهر كمن استأجر أرضا وشاع أمره في الناس يعامل معاملة المستأجر. ولا يقبل منه ادعاء الملك إلا بدليل. وتتعاون مع هذا الأصل أصول أخرى مثل أصل البراءة والإباحة حتى يرد منع الشارع.
ويستثنى الفقهاء الشيعة من المنع من القياس حالتين:
1 - حالة العلة المنصوصة. وكثير ما هي في الكتاب والسنة.
2 - حالة مفهوم الأولوية، كقول أف للوالدين إذ نهى الله عنها، فمن باب أولى ما هو أشد.
ويفرعون على العمومات والمبادئ الكلية الواردة في النصوص والإجماع.
كمثل قواعد الوفاء بالعقود ودرء الحدود بالشبهات وجواز كل شرط إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا.
وعلى هذه الكليات مدار الفقه. والاجتهاد بها واجب. وبالاجتهاد بلغ الفقه الشيعي ما بلغه فقه أهل السنة. كل على شاكلته.
* * * ندب الرسول عليا إلى اليمن. فسأله الإمام: أكون كالسكة المحماة أو الشاهد يرى مالا يرى الغائب؟ - أي اجتهد رأيي فيما بين يدي مما ليس بين يديك - قال عليه الصلاة والسلام " بل الشاهد يرى مالا يراه الغائب ".
فهو يأذن له أن يجتهد أو يأمره أن يجتهد.
ويقول ابن مسعود للقضاة والمفتين والمجتهدين (من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله. فان لم يكن في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه فليقض بما قضى به الصالحون - فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه فليقض بما قضى به الصالحون - فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه. فإن لم يحسن فليقم ولا يستحى).
والشيعة في اجتهادهم يعملون بأصل الاحتياط الواجب، مع العلم بالتكليف الملزم، وأصل التخبير إذا تردد الفعل بين الوجوب والحرمة. ويرون