القرشي بمصر حدثنا عبد الله بن شبرمة قال: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد، وذكر مثله ثم قال: زاد ابن شبرمة في حديثه: ثم قال جعفر: أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا؟ قال: قتل النفس. قال:
فإن الله عز وجل قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة.
ثم قال: أيهما أعظم، الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة. قال: فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي ولا تقضي الصلاة؟ فكيف ويحك يقوم لك قياسك؟
اتق الله ولا تقس الدين برأيك!
وروى هذا الحديث الشيخ أبو جعفر الطوسي في أماليه وصاحب الروضة بإسنادهما، وفي روايتهما زيادة عن رواية الحلية قال في بيان علة قبول الشاهدين في القتل وعدم قبول أقل من أربعة في الزنا مع أن القتل أعظم: أن الشهادة على الزنا شهادة على اثنين وفي القتل على واحد لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان. وقال في علة قضاء الحائض الصوم وعدم قضائها الصلاة مع كون الصلاة أعظم: لأنها تخرج إلى صلاة فتداومها ولا تخرج إلى صوم (يعني أن الصلاة تكون دائما والصوم لا يكون إلا مرة في السنة) ثم قال: المرأة وهي ضعيفة لها سهم واحد والرجل وهو قوي له سهمان! ثم قال: لأن الرجل يجبر على الإنفاق على المرأة ولا تجبر المرأة على الإنفاق على الرجل. ثم قال: البول أقذر أم المني؟ قال:
البول. قال: يجب على قياسك أنه يجب الغسل من البول دون المني، وقد أوجب الله الغسل من المني دون البول، ثم قال: لأن المني اختيار ويخرج من جميع الجسد ويكون في الأيام، والبول ضرورة ويكون في اليوم مرات. قال أبو حنيفة: كيف يخرج من جميع الجسد والله يقول:
" يخرج من بين الصلب والترائب " فقال أبو عبد الله فهل قال