ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " أليس هذا فرضا؟ قال: بلى.
فأخبرني عن قوله عز وجل " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله، عليه السلام، فقال: يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة؟ قال: نعم! جعلت فداك لأمر أهمني، إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ، قال:
وما هي؟ فأخبرته بالقصة فقال أبو عبد الله (ع): أما قوله عز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة " يعني في النفقة. وأما قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " يعني في المودة. فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب قال: والله ما هذا من عندك.
وفي مناقب بن شهرآشوب عن تهذيب الطوسي: أتى الربيع أبا جعفر المنصور، وهو في الطواف فقال: يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة، فقطع فلان رأسه بعد موته! فاستشاط وغضب وقال لابن شبرمة وابن أبي البلاد وعدة من القضاة والفقهاء: ما تقولون في هذا؟
فكل قال: ما عندنا في هذا شئ فكان يقول: أقتله أم لا؟ قالوا:
ودخل جعفر الصادق في السعي. فقال المنصور للربيع: اذهب إليه وسله عن ذلك، فقال عليه السلام: قل له عليه مائة دينار. فبلغه ذلك فقال له: فاسأله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله (ع):
في النطفة عشرون، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون ثم أنشأه خلقا آخر وهذا، وهو ميت، بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح وهو في بطن أمه جنين، فرجع إليه