(القسم الرابع) في تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه صلى الله عليه وسلم، وينقسم الكلام فيه في بابين:
الباب الأول: في بيان ما هو في حقه سب ونقص من تعريض أو نص وفيه عشرة فصول.
الباب الثاني: في حكم شانئه ومؤذيه ومنتقصه وعقوبته وذكر استتابته والصلاة عليه ووراثته، وفيه عشرة فصول، وختمناه بباب ثالث جعلناه تكملة لهذه المسألة ووصلة للبابين اللذين قبله في حكم من سب الله تعالى ورسله وملائكته وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، واختصر الكلام فيه في خمسة فصول، وبتمامها ينتجز الكتاب، وتتم الأقسام والأبواب، ويلوح في غرة الإيمان لمعة
____________________
(قوله وما يجوز طروه) قال ابن القطاع طرأ على القوم طروا قدم وطرا طروا بلا همز كذلك (قوله والصلاة عليه ووراثته وفيه عشرة فصول) كذا في الأصل وصوابه خمسة فصول لأنا لم نر فيما يأتي إلا خمسة فصول (قوله واختصر الكلام فيه في خمسة فصول) كذا في الأصل وصوابه عشرة فصول لأنه فيما يأتي ذكر عشرة (قوله ينتجز) بالجيم والزاي مطاوع نجزت الحاجة قضيتها (قوله في غرة الإيمان) الغرة في الأصل بياض في وجه الفرس فوق الدرهم والفرجة في وجه الفرس دون الدرهم ثم استعيرت الغرة للشرف والاشتهار حتى صار ذلك عند العرب على الحقيقة ويقال أيضا الأغر للأبيض.