وخرج مسلم من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (1).
(1) (مسلم بشرح النووي): 10 / 426، كتاب البيوع، باب (8) بطلانبيعالمبيع قبل القبض، حديث رقم (33)، قال الإمام النووي: وفي هذه الأحاديث النهي عن بيعالمبيع حتى يقبضه البائع، واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي لا يصح بيعالمبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا، أو منقولا، أو نقدا، أو غيره. وقال عثمان البتي: يجوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز في كل شئ إلا العقار. وقال مالك: لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه، ووافقه كثيرون. وقال آخرون: لا يجوز في المكيل والموزن ويجوز فيما سواهما. أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلانبيعالطعامالمبيع قبل قبضه قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله تبارك وتعالى أعلم.