إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ٩ - الصفحة ٣٩١
إلى رحالهم (1)، [قال ابن شهاب: وحدثني عبيد الله بن عمر أن أباه كان يشتري طعاما جزافا فيحمله إلى أهله] (2).
وخرجه البخاري أيضا في كتاب الحدود من حديث معمر، عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. ذكره في باب كم التعزير والأدب (3).
وخرجه مسلم بهذا السند، ولفظه: عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عنهما، أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبعوه في مكانه حتى يحولوه (4).
وخرجه البخاري أيضا من حديث الأوزاعي [عن الزهري] عن سالم، عن أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيعوه، حتى يؤووه إلى رحالهم، ذكره في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (5).

(1) (مسلم بشرح النووي): 10 / 427، كتاب البيوع، باب (8) بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث رقم (38).
(2) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من (صحيح مسلم).
(3) (فتح الباري): 12 / 216، كتاب الحدود، باب (42) كم التعزير والأدب، حديث رقم (6852)، قال الحافظ في (الفتح): التعزير مصدر عزره، وهو مأخوذ من العزر، وهو الرد والمنع، واستعمل في الدفع عن الشخص، كدفع أعدائه عنه، ومنعهم إضراره، ومنه:
(وآمنتم برسلي وعزرتموهم)، وكدفعه عن إتيان القبيح، ومنه: عزره القاضي أي لئلا يعود إلى القبيح، ويكون بالقول وبالفعل، بحسب ما يليق به، والمراد بالأدب في الترجمة التأديب، وعطفه على التعزير لأن التعزير يكون بسبب المعصية، والتأديب أعم منه. (فتح الباري).
(4) (مسلم بشرح النووي): 10 / 427، كتاب البيوع، باب (8) بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث رقم (37).
(5) (فتح الباري): 4 / 437، كتاب البيوع، باب (54) ما يذكر في بيع الطعام أو الحكرة، حديث رقم (2131)، قال الحافظ في (الفتح) قوله: " باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة " أي بضم المهملة وسكون الكاف: حبس السلع عن البيع، هذا مقتضى اللغة، وليس في أحاديث الباب للحكرة ذكر كما قال الإسماعيلي، وكان المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه، فلو كان الاحتكار حراما لم يأمر بما يؤول إليه، وكأنه لو يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعا ولا يحتكر إلا خاطئ " أخرجه مسلم، لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي، لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه، وبهذا فسره مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب، وقال مالك فيمن رفع طعاما من ضيعته إلى بيته: ليست هذه بحكرة، وعن أحمد إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء، ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التي نهي عنها في غير هذا الحديث وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغة، فساق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله، ولو كان الاحتكار ممنوعا لمنعوا من نقله، أو لبين لهم عند نقله المدى الذي ينتهون إليه، أو لأخذ على أيديهم من شراء الشئ الكثير الذي هو مظنة الاحتكار، وكل مشعر بأن الاحتكار إنما يمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة، وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث: منها حديث معمر المذكور أولا وحديث عمر مرفوعا " من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس " رواه ابن ماجة وإسناده حسن، وعنه مرفوعا قال: " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " أخرجه ابن ماجة والحاكم وإسناده ضعيف، وعن ابن عمر مرفوعا " من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه. " أخرجه أحمد والحاكم وفي إسناده مقال.
وعن أبي هريرة مرفوعا " من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ.
" أخرجه الحاكم.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 389 390 391 392 393 394 395 396 » »»
الفهرست