وفيها زيادة يجب قبولها والعمل بها لنقل العدول لها، وليس تقصير من قصر عن حفظ ذلك وإتقانه والإتيان به بحجة، وإنما الحجة في شهادة من شهد لا في قول من قصر وأجمل واختصر، على أن هذه الآثار منقطعة، وإنما ذكرناها لما وصفنا، ولأن فيها أن الصلاة فرضت في الحضر أربعا لا ركعتين على خلاف ما زعمت عائشة، وقال بذلك جماعة، وردوا حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان إسناده صحيحا لضروب من الأعمال، والله سبحانه وتعالى الموفق بمنه وكرمه.
* * *