﴿فاتبعوني﴾ (١).
والجواب عن الخامس: لا نسلم أن قوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ (2) يتناول الفعل، ويدل عليه وجهان.
الأول: أن قوله تعالى: (وما نهاكم عنه فانتهوا) (2) على أنه عني بقوله:
(وما آتاكم) ما أمركم.
الثاني: أن الإتيان إنما يتأتي بالقول لأنا نحفظه، وامتثاله يصير كأننا أخذناه، فكأنه صلى الله عليه وسلم أعطيناه.
والجواب عن السادس: أن الطاعة هي الإتيان بالمأمور به أو بالمراد على اختلاف المذهبين، فلم قلت: أن مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنا أمرنا بمثله أو أريد منا مثله؟ والجواب عن الإجماع من وجوه.
الأول: أن هذه آحاد ولا تفيد العلم، ولهم أن يقولوا: هب أنها تفيد الظن، لكن ما حصل ظن كونه دليلا ترتب عليه ظن ثبوت الحكم، فيكون العمل به دافعا للضرر المظنون فيكن واجبا، إلا أن أكثر هذه الأخبار واردة في الصلاة والحج، فلعله صلى الله عليه وسلم كان قد بين لهم أن شرعه وشرعهم سواء في هذه الأمور، قال صلى الله عليه وسلم:
" صلوا كما رأيتموني أصلي "، وعليه خرج مسألة التقاء الختانين (3)، قال: " خذوا عني مناسككم "، وعليه يقبل عمر رضي الله عنه الحجر، وقال " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ".
وأما عن الوصال (4): فإنهم ظنوا لما أمرهم بالصوم واشتغل معهم به أنه قصد بفعله بيان الواجب، فرد عليهم ظنهم وأنكر عليهم الموافقة.
وأما خلع النعل: فلا نعلم أنهم فعلوا ذلك واجبا، وأيضا لا يمنع أن يكونوا