تهذيب الكمال - المزي - ج ٥ - الصفحة ٢١٦
روى له أبو داود والنسائي، وابن ماجة حديثا واحدا.
أخبرنا به أبو إسحاق ابن الدرجي، قال: أنبأنا أبو جعفر الصيدلاني وغير واحد، قالوا: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله، قالت: أخبرنا أبو بكر بن ريذة، قال: أخبرنا أبو القاسم الطبراني، قال (1): حدثنا محمد بن العباس المؤدب، قال:
حدثنا سريج (2) بن النعمان، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمان، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: " بل لنا خاصة ".
رواه الإمام أحمد في مسنده (3)، عن سريج بن النعمان، فوافقناه فيه بعلو، ورواه أبو داود (4)، عن النفيلي، والنسائي (5)، عن إسحاق بن راهويه، وابن ماجة (6)، عن أبي مصعب الزهري ثلاثتهم: عن الدراوردي فوقع لنا بدلا.
ومن الأوهام.

(١) المعجم الكبير، في مسند بلال بن الحارث 1 / 357 حديث 1138.
(2) بالسين المهملة.
(3) 3 / 469، وقال الإمام أحمد: لا أقول به، وليس اسناده بالمعروف (ميزان: 1 / 432).
(4) (1808) في المناسك: باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة.
(5) المجتبى 5 / 179 في مناسك الحج: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.
(6) (2984) في مناسك الحج: باب من قال: كان فسخ الحج لهم خاصة. وقد توهم نعيم بن حماد في هذا الحديث فرواه عن الدراوردي عن ربيعة بن عبد الرحمان، عن بلال بن الحارث بن بلال، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه غيره عن الدراوردي على وجه الصواب: عن ربيعة، عن الحارث، عن أبيه، لذلك ذكرته كتب الصحابة لتبيان الوهم.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست