اصطلاحا لا يقصد منها جرحا بل انها من الوصف بحال المتعلق لا الموصوف روى في فهرسه عن جعفر بن محمد بن مالك كتب جماعة منهم: محمد بن أبي يونس تسنيم برقم 892، والقاسم بن الربيع برقم 867. وعنبسة بن بجاد العابد برقم 822، وغيرهم فان لم يكن هذا الرجل ثقة عنوانا لكان النجاشي مقررا لما هو خلاف الواقع.
وبالجملة - معنى هذا الاستثناء ليس تضعيفا مخبريا لهؤلاء الجمع منهم: جعفر ابن محمد بن مالك، جاء عددهم في فهرس النجاشي 24 وفي فهرس الشيخ الطوسي 25 شخصا وذلك لاجل كونه مبنيا على الحدس والاجتهاد، وعليه سيدنا الأستاذ قدس سره في كلماته تصريحا وتلويحا:
منها في ذيل ترجمة: محمد بن أحمد بن يحيى في معجم رجال الحديث 15 / 53 (طبع النجف 1390 ه ق) ومنها في المدخل 1 / 68 ومنها مصرحا في ج 17 / 130: وإنما الاستثناء مبنى على اجتهاد ابن الوليد ورأيه وأما الصدوق قد صرح بأنه يتبع شيخه.....
وعليه فكما أن الاستثناء هذا، الذي هو أمر اجتهادي لا يؤثر في طرف وثاقة المتبقين فكذا لا يؤثر في طرف تضعيف المخرجين لاستواء نسبته إليهما، وانما مفاد الاستثناء المذكور، تنبه المخرجين الرواة على التجنب عن روايات المخرجين تلك الروايات المشتملة بزعمهم على أشياء هي من مقالات المرتفعين والغلاة والكاذبين والمجهولين وعلى الفرض كان الاخذ والاعتقاد بها يوجب الانحراف والخروج عن الاستقامة في نقل الروايات.
وبما أن جعفر بن محمد بن مالك روى في مولد القائم عجل الله تعالى فرجه أعاجيب كما جاء في رجال الشيخ 458 برقم 4 فضعفه قوم بتلك العلة المزعومة في رأسهم ابن الوليد ومن بعده تابعوه تقليدا وهم الصدوق وابنا نوح والغضائري ولأجل رواية تلك الأعاجيب أتهم بوضع الحديث والتحديث عن المجاهيل، ونقل ذلك النجاشي ولكن كان مؤمنا بوثاقته المخبري - على ما أشرنا إليه آنفا -.