الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (1).
فقال: عدل الإمام. أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده، وأمرت الأئمة أن يحكموا بالعدل، وأمر الناس أن يتبعوهم.
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن أبي المغرى، عن إسحاق بن عمار، عن ابن أبي يعفور، عن معلى بن خنيس، مثله (2).
مناقشة السند:
طريق الصدوق إلى المعلى صحيح بعد أن رجحنا أن المسمعي هو مسمع بن عبد الملك الثقة.
وفي التهذيب طريق الشيخ الطوسي إلى ابن محبوب صحيح، فالحديث موثق بإسحاق بن عمار الثقة الفطحي، وقد أشار لذلك المجلسي بالقول: الحديث مختلف، والظاهر أنه موثق (3)، فالاختلاف في المعلى والوثاقة بإسحاق بن عمار، وقد عرفنا وثاقة المعلى، فالحديث صحيح بسند الصدوق، وموثق بسند الطوسي.
17. بصائر الدرجات - قال الصفار -: حدثنا أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن ابن أبي يعفور، عن معلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (4)، قال: أمر الله الإمام الأول أن يدفع إلى الإمام بعده كل شيء عنده.