كتاب الطلاق 1. التهذيبين: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن شعيب الحداد - أظنه - أو عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع؟ قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع (1).
مناقشة السند:
طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري صحيح.
وقال السيد الخوئي: وللشيخ إليه طرق في المشيخة، وفي كل طريق يذكر جملة مما رواه وقد يتخيل أن بعض تلك الطرق ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى العطار، وحينئذ يتوقف في كل ما يرويه في التهذيب (2).
وقد تقدم القول بوثاقة العطار، لكونه من مشايخ الإجارة وقال المجلسي:
" الأصحاب " بصحة حديثه (3) مختلف فيه (4)، والاختلاف بالمعلى، وباقي رجال السند ثقات، فالرواية صحيحة.
2 - التهذيبين: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الذي يطلق ثم يرجع، ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع، فتلك تحل له قبل أن تتزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما