كتاب الميراث 1. الكافي: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن المعلى بن خنيس، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة، وتقدمت على ذلك، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
قال: فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة، ويكون لسيدها الذي دبرها يوم من الخدمة.
قيل له: فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد، لمن يكون الميراث؟
قال: يكون نصف ما تركت للمرأة، والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
مناقشة السند:
الرواية في الكافي ضعيفة بسهل بن زياد، وأبي جميلة المفضل بن صالح الذي ضعفه النجاشي (2)، ووصفه ابن الغضائري بالضعف والكذب والوضع (3)، وحكم المجلسي بضعفه (4)، وقال في مرآة العقول: الحديث ضعيف (5).
وفي التهذيب طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب صحيح (6)، لكن الرواية ضعيفة بأبي جميلة.