كتاب النكاح 1. الكافي: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: جاء رجل وسأل النبي (صلى الله عليه وآله) عن بر الوالدين؟ فقال: أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أباك، أبرر أباك، أبرر أباك، وبدأ بالأم قبل الأب (1).
مناقشة السند:
الرواية صحيحة السند.
وقال المجلسي في مرآة العقول: " الحديث ضعيف " (2)، ولا أعرف مستند الضعف، ولم أجد في سلسلة السند من الضعفاء أحدا.
2. التهذيبين: عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى، عن المعلى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يجزي في المتعة من الشهود؟
فقال: رجل وامرأتان يشهدهما. قلت: أرأيت أن لم يجدوا أحدا؟
قال: إنه لا يعوزهم.
قلت: أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟
قال: نعم.