كتاب الحدود 1. التهذيب: وعنه عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن المعلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل وطأ امرأته، فنقلت ماءه إلى جارية بكر، فحبلت؟ فقال:
الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
مناقشة السند:
الحديث موثق بإسحاق بن عمار الساباطي الفطحي.
وقال المجلسي: " موثق مختلف فيه " (2)، فالتوثيق بالساباطي، والاختلاف بالمعلى، وقد عرفت وثاقته، فالحديث صحيح.