ابن الحسين، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب ما يجب من الثياب للكفن 22، الحديث 6.
كذا في الوافي والوسائل أيضا، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم.
أقول: لم يرو أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين في غير هذا المورد، وكثيرا ما يروي محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم، بلا واسطة.
وروى أيضا، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة. الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا 4، الحديث 8 و 10.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: يحيى بن المبارك، بدل عبد الله بن المبارك، وما في هذه الطبعة هو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 9، باب الرجوع في الوصية، الحديث 750 و 755، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، الحديث 462، والوافي والوسائل أيضا، لأنه لم يرو محمد بن الحسين، عن يحيى بن المبارك.
وروى أيضا، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وصفوان بن يحيى، وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين. الكافي: الجزء 4، كتاب الصوم 2، باب الغسل في شهر رمضان 67، الحديث 4، كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة لقديمة: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان بن يحيى، وعلي بن الحكم، والمرآة كما في الطبعة القديمة، إلا أن فيه: محمد بن الحسن، نسخة لمحمد بن الحسين، والصحيح: محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، وعلي بن الحكم، بقرينة سائر الروايات.