باب الاشتراك في الجنايات، الحديث 958.
كذا في الوسائل والطبعة القديمة على نسخة، وفي نسخة أخرى والنسخة المخطوطة والوافي: إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن جعفر، بدل إبراهيم بن هاشم ومحمد بن جعفر، والظاهر أن الصحيح: إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، لما تقدم.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن طلحة. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث المماليك 43، الحديث 6.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا، الحديث 1198، والاستبصار: الجزء 4، باب من خلف وارثا مملوكا...، الحديث 660، إلا أن فيهما: محمد بن حفص، بدل محمد بن جعفر، وهو الصحيح الموافق للوافي، وفي الوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد النوفلي، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن علي بن عيسى، عن عبد الله العمري. الكافي: الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب النوادر 38، الحديث 1.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 8، باب الحكم في أولاد المطلقات...، الحديث 397، وهنا اختلاف تقدم في عبد الله العمري، عن أبيه فراجع.
أقول: محمد بن جعفر هذا مشترك، والتمييز إنما هو بالراوي والمروي عنه.
10386 - محمد بن جعفر أبو العباس:
روى عن أيوب بن نوح. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب المرأة يكون لها العبد فينكحها 137، الحديث 2، والجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب من طلق لغير الكتاب والسنة 4، الحديث 8، وباب الايلاء 57، الحديث 9، وباب