وعبد الله بن بكير، وعبد الله بن سنان، وعبيد، وعبيد بن زرارة، وعبيد الله، وعمران ابني علي الحلبيين، والفضل البقباق أبي العباس، والفضل بن عبد الملك أبي العباس، وهشام بن سالم.
وروى عنه ابن أبي عمير، وابن فضال، وأحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، وإسماعيل بن سهل، والحسن، والحسن بن علي، والحسين، والحسين بن سعيد، والعباس، والعباس بن معروف، وعلي بن مهزيار، ومحمد بن خالد، ومحمد بن خالد البرقي، ومحمد بن سعيد، ومحمد بن عبد الله بن زرارة، ومحمد بن عيسى، وهارون ابن مسلم، والبرقي.
اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن العباس وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام. الاستبصار: الجزء 4، باب جواز قتل الاثنين وصاعدا بواحد، الحديث 1068، والتهذيب: الجزء 10، باب الاثنين إذا قتلا واحدا..، الحديث 858، إلا أن فيه: أبا العباس، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد 7، الحديث 9، بقرينة سائر الروايات.
روى الكليني بسنده، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بكير ابن أعين الكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب أبوال الدواب وأرواثها 37، الحديث 4.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث 772، وباب تطهير البدن والثياب من النجاسات من الزيادات، الحديث 1338، والاستبصار: الجزء 1، باب أبوال الدواب، الحديث 626، وفيهما: ابن بكير، بدل بكير بن أعين، وهو