كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: عن إسحاق بن عمار، بدل وإسحاق بن عمار، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب المرأة تكون زوجة العبد..، 125، الحديث 3، والوافي كالكافي، والوسائل كما في الطبعة القديمة.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1675.
ورواها أيضا في هذا الباب: الحديث 1367، إلا أن فيه: محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، وهو الصحيح الموافق لما في الاستبصار: الجزء 2، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، الحديث 1108، والكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك 151، الحديث 8، والوافي كالكافي، وفي الوسائل في موردين بسندين.
روى الكليني بسنده، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن أبي حمزة، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار. الكافي: الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد 16، الحديث 1.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: وصفوان بالعطف، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل والتهذيب: الجزء 7، باب الولادة والنفاس والعقيقة، الحديث 1765.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن أحمد، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين. الاستبصار: الجزء 1، باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض..، الحديث 467.
ورواها في التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة، الحديث 481، إلا أن فيه: أيوب بن نوح، عن محمد أبي حمزة، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات.