والمرآة، والوافي والوسائل أيضا، والصحيح ما في التهذيب.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن المختار بن محمد المختار. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 323، والاستبصار:
الجزء 4، باب تحريم جلود الميتة، الحديث 341.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب ما ينتفع من الميتة 9، الحديث 6، وفيه: علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات.
روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب حد الرضاع الذي يحرم 88، الحديث 10.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث 1297، والاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث 702، إلا أن فيهما: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم.
أقول: ما في الوافي موافق لما في الكافي، وما في الوسائل موافق لما في التهذيب.
وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم. الكافي: الجزء 6، كتاب الذبائح 5، باب ذبيحة الصبي والمرأة 14، الحديث 2.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 309، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، والوافي والوسائل كالكافي.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات من الإجارات، الحديث 989.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2،