وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس.
الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب المسلم يقتل الذمي 26، الحديث 1.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب القود بين الرجال والنساء، الحديث 728، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، والصحيح ما في الكافي الموافق للاستبصار: الجزء 4، باب مقدار دية أهل الذمة، الحديث 1010، والوافي أيضا.
وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان. الكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب ما يرد من الشهود 17 الحديث 1 و 2.
ورواهما الشيخ في التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 601 و 602، إلا أن فيهما: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى والصحيح ما في الكافي الموافق للوافي والوسائل.
وروى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن عبيد، عن يونس. التهذيب: الجزء 4، باب حكم الساهي والغالط في الصيام، الحديث 815، والاستبصار: الجزء 2، باب حكم القادم من سفره، الحديث 369، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب من ظن أنه دليل فأفطر 19، الحديث 2، فإن فيه: محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس.
وروى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس.
التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 742، والاستبصار: الجزء 3، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد، الحديث 109، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، والصحيح ما في هذه الطبعة من التهذيب الموافق للكافي:
الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب شهادة الواحد ويمين المدعي 8، الحديث 3.