روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان.
الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه 60، الحديث 15.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا، ولكن في الوافي أحمد بن عبدوس، بدل أحمد بن عبديل، ولعله هو الصحيح لعدم وجود هذا العنوان، لا في الرجال ولا في الروايات.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله، عن زياد القندي. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة الحوائج 95، الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة أيضا ولكن في المرآة: عن أحمد بن أبي عبد الله، عن زياد القندي، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 1، باب الأغسال المفترضات، الحديث 304، والوافي أيضا كالتهذيب.
روى الشيخ باسناده، عن سعد بن عبد الله، والحميري وعلي بن إبراهيم ابن هاشم، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي. مشيخة التهذيب: في طريقه إلى يونس بن عبد الرحمان.
أقول: كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في مشيخة الاستبصار: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي، وهو الصحيح الموافق لما أورده الشيخ في الفهرست: في طريقه إلى يونس بن عبد الرحمان.
وروى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وإسماعيل بن مهران، عن يونس. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1089.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 2، باب من جامع قبل عقد الاحرام، الحديث 636: علي بن إبراهيم، عن أبيه وإسماعيل بن مرار، وفي الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله 79،