- فيما علمنا - هو السيد حسن الصدر في كتابه فصل القضاء، وجزم بأنه كتاب التكليف، وقد جاء السيد لإثبات هذا الرأي بأدلة:
منها: أي من الدلالات على اتحاد الكتابين، ما نقله عن كثير من علماء الشيعة كابن إدريس والشهيدين وغيرهم، بتفرده بنقل رواية الشهادة لوحده. وهذا موجود في الكتاب المنسوب للرضا (عليه السلام) باللفظ المروي عن كتاب التكليف في عوالي
اللآلي 1 وفي كتاب الغيبة للشيخ 2.
قال العلامة في الخلاصة: وله - أي للشلمغاني - من الكتب التي عملها في حال الاستقامة كتاب التكليف، رواه المفيد - رحمه الله - إلا حديثا منه في باب الشهادات، أنه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم 3 و4.
وما حكاه الشهيد عن المفيد، من أنه ليس في شئ يخالف الفتوى سوى هذا الحديث، فأظنه نقلا بالمعنى، وأصله ما ذكره العلامة في الخلاصة، من أن المفيد