المصنفة في هذا الباب للشيوخ - رحمهم الله - ومن أراده أخذه من هناك، وقد ذكرناه نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة) (1).
وذكر قريب منه في مشيخة الاستبصار (2).
ومقتضى كلامه كما ترى يعم الصور المذكورة.
فما ذكره السيد السند النجفي، في كلام منه من عدم صحة الرجوع إليه في الوجهين الأخيرين، بل وكذا الثاني، بمقتضى عموم دليله في غير محله.
قال: (ولا يلزم من جواز الرجوع في المتروك من السند، جوازه مع الاستقصاء، لحصول الاشتباه معه في تعيين الكتاب الذي اخرج منه الحديث، فإنه قد يخرجه من كتب من تقدم من المحدثين، وقد يخرجه من كتب من تأخر) (3).
وتوضيحه على ما ينصرح من كلام آخر منه: (أنه إذا تعدد ذكر الطريق بملاحظة المشيخة والفهرست، فيشكل الرجوع إلى الفهرست، لأنه إنما يصح إذا فرض أخذ الشيخ الحديث من كتاب الراوي الذي بدأ ذكره، وهو غير معين، لأنه قد يخرج الحديث من كتب صدور المذكورين، وقد يخرج من كتب المحذوفين الذين تأخر زمانهم عنهم، ونسب الحديث إلى صدور المذكورين المتقدمين، اعتمادا على نسبة المتأخرين إليهم في النقل من كتابهم، والاعتماد على الغير، شائع معروف) (4).
وفيه ما فيه، مضافا إلى ما صرح بخلافه في كلامه الاخر.