عليه السلام صلاة، فما الذي يلزمنا إن قلنا بذلك؟
فقال لهم - أيده الله تعالى -: أنتم - الآن - اعترفتم: بأن الصلاة ثابتة في جميع شرائع، فكيف تخلو منها شريعة موسى عليه السلام التي هي - عندكم - من أعظم الشرائع وأتمها، ومع ذلك، فما الذي دعاكم إلى تجشم فعل هذه الصلاة التي لم تكن في زمن نبيكم، ولا أتى بها كتابكم فانقطعوا عن الجواب وخجلوا من معارضاتهم ومناقضاتهم في أقوالهم في مجلس واحد.
ثم قال للسيد: ليس في القرآن تفصيل الصلاة التي تصلونها أنتم - معاشر المسلمين - فكيف عرفتم ذلك مع خلوه منه؟
فأجاب - أيده الله تعالى - إن الصلاة مذكورة في عدة مواضع من القرآن، وقد عرفنا أعدادها، وقبلتها، وكثيرا من أحكامها من القرآن، وعلمنا سائر أحكامها وشرائطها من البيانات النبوية، والأخبار المتواترة. فلسنا - نحن وأنتم - في هذا الامر سواء إن كنتم تفقهون.
ثم قال - أيده الله تعالى -: إن التوراة قد اشتملت على أحكام كثيرة لا تعملون بها - الآن - كأحكام التطهير والتنجيس بمغيب الشمس وغيره عند مسيس الذائب، والحائض، والمنزل، والأبرص، وجملة من الحيوانات، وسراية الحيض من النساء إلى الرجال فيحيض الرجل بمسهن سبعة أيام كحيضهن، وقد اشتمل على هذه الأحكام الفصل التاسع والعاشر والحادي عشر من السفر الثالث، ومواضع أخر من التوراة فارجعوا إليها إن كنتم لا تعلمون.
فقالوا: نعم، كل ذلك حق وكلامكم على العين وفوق الرأس.
فقال لهم - أيده الله تعالى - فلم لا تعملون بذلك - وهو مذكور في نص التوراة تدعون أنها هي التي أنزلت على موسى عليه السلام